بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٠٢

قال غيره: لم نجد لهذه المسألة جوابا. والذي معنا أنه إذا أتلف

مالا لم يقدر على أن يخلصه فعليه الشروى فيما تكون فيه الشروى.

فإن ضمن أحد الورثة أو غيرهم لليتامى بما أتلف هذا من مالهم أيبرأ هذا. قال: لا إلا أن يصير ذلك إليهم

مسألة: وعن رجل هلك وأوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصيته وكان الوصي عارفا شيئا من الدين، أيجوز للوصي أن يقضي عن الهالك ما عرف من دينه أو لا يجوز له إلا أن يشهد شاهدان على الهالك غيره لصاحب الحق بحقه؟

فعلى ما وصفت فلا يجوز للوصي ذلك إلا أن يقول له الهالك اقض عني كل دين علمته علي ولم تعلم أني قضيته، فإذا قال له ذلك جاز له أن يقضي ما علم أنه عليه وإن لم يقل له ذلك لم يجز له ذلك

ومن غيره: قال نعم، وهذا في الحكم إن عارضه معارض في ذلك أو محتسب أو وارث فليس له هذا في الحكم وليس له ذلك أيضا في بعض القول فيما بينه وبين الله

•

وقال من قال: يجوز له ذلك إلا أن يحد له دينا معروفا يأمره بقضائه فلا يجوز له ذلك وأما إن جعله وصيه في قضاء دينه فإن

ذلك يجوز له

مسألة: وسألت أبا محمد عن رجل حضره الموت وعليه دين يحيط بماله وأوصى إلى رجل وكتب دينه فضاعت الوصية ونسي الوصي الغرماء ولم يعرفهم وعرف رجلا منهم ولم يعرف من الغرماء وكذلك الغريم من الحق بقدر ما ترك هذا الهالك هل يجوز للوصي أن يدفع إليه هذا الذي في يده وهو كفاف مال الرجل؟

"

298

١٤٬٩٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.