الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٠٥قلت له: فيجوز له أن يوصي غيره إذا حضرته الوفاة في إنفاذ الوصية التي هو وصي فيها وإن لم يجعل له الميت ذلك؟ قال: معي أنه إن كان الميت قد جعل له ذلك فله ما جعل له وإن كان الميت لم يجعل له ذلك ففيه عندي اختلاف: قال من قال: له ذلك. وقال من قال: ليس له ذلك إلا أن يجعل له. وقال من قال: إن كان قد دخل في الوصية وأنفذ منها شيئا كان له أن يوصي فيما بقي منها، وإن لم يكن أنقذ منها شيئا لم يكن له ذلك إلا أن يجعل له الموصي
قلت له: فكيف جاز للوصي أن يوكل من يعينه في حياته ولم يجز للوكيل في حياة الموكل أن يوكل من يعينه في حياته؟ قال: أنه لموضع أن الموكل قائم بنفسه ولأنه إنما ثبتت وكالته فيما حد من الوكالة ولأن الميت إذا جعل الوصي وصيا كان وصيه في ما يجوز أن يوصي إليه حتى يحد له شيئا بعينه فإن حد له
معي
جميع
في شيء بعينه لم يكن إلا وصيا فيه
•
مسألة: من الحاشية. وسألته عن رجل وصى لرجل وجعل له أن يوصي غيره. قلت: هل للموصي أن يوصي رجلا لم يعلم أنه هو الوصي؟ قال: نعم
قلت: فهل يجوز تصديق الوصي إذا ادعى أن الميت جعل له أن يوصي ويقبل منه الوصية من غيره بقوله؟ قال: لا ولو كان المدعي للوصايا وليا لأنه مدعي لنفسه. رجع.
مسألة: والوكيل يجوز له أن يقضي دين الموصى إليه بما قدر
عليه، وذلك جائز له ولا يحرم مع الله وإنما ذلك مع الحكام.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ أحسب عن أبي محمد: وسألته عن رجل أوصى إلى رجل وقبل الموصي إليه هل