الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٠٨ما سلم إلى الديان وقد وزع المال بين الديان بالحصص هل يحكم له بذلك؟ فإذا صح ذلك ببينه عدل جاز ذلك مع أيمان الغرماء بأن ذلك لهم الذي شهدت لهم به البينة إلى هذا الحين إذا ادعوا ذلك، وإن لم
يدعوا ذلك وطلبوا ما صح لهم بشهادة البينة لزمهم اليمين بالعلم بالقطع ولا يعلمون أن بينتهم شهدوا لهم بباطل إذا لم يدعوا ذلك وتلزمهم اليمين للورثة أنهم ما يعلمون أن هذا الحق الذي شهدت لهم به البينة زال عن الذي عليه ولا شيء منه بوجه من الوجوه إلى هذا الحين فإذا شهدت البينة وجرت الأيمان على ما وصفت لك ثبت لهم في الحكم أن يشاركوا الغرماء في المال بالحصص وكان على الغرماء ذلك وليس على الوكيل درك إذا كان سلم إلى الغرماء بحجة حق من قبل أن تقوم عليه هذه الحجة.
مسألة
ومن جواب من أبي جابر وعن رجل وكل رجلا في قضاء دينه واشهده هو ورجلاً معه على دينه فقضى الوكيل بعض الغرماء من عنده ثم أراد أن يأخذ من مال الهالك ما قضى من الديون الذي شهد به، واحتج من يدفع عن اليتامى بأنك تأخذ لنفسك
ما شهدت به
فرأينا إن كان شهد بالدين عند الحاكم وثبتت وكالته وشهادته ثم قضى بعد ذلك من ماله أخذ من مال الهالك مثل ما قضي عنه إذا القضاء وإن كان قضى من قبل وثبتت شهادته عند الحاكم ثم شهد وأراد أن يأخذ من مال الهالك ما قضى فإنا نستضعف شهادته فيما قضى قبل أن يشهد والله أعلم
صح
مسألة: عن الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله. وقلت ما تقول في موص أوصى إلى وصي بوصايا وجعل وصيه رجلا من غير الورثة؟ فقال بعض الورثة: إنه أخرج الوصية أو بعضها فصدقه الوصي وكان عنده ثقة أيجزي ذلك أم لا؟ الجواب أنه جائز ويجزئ إنفاذه الوصية وإن لم يصدقه وأتى ببيئة وإقرار من أوصى له أنه
304