الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣١١مسألة: وعن ميت أوصى إلى وصي له في دينه ولم يحد هذا
الوصي له شيئا سوى ما كان يدعيه من فلج الرم وسقيه ويحوزه سبيله معه سبيل عمل هل هذا الزمان في مياه الرموم بسهام ما أولى بهذا الوصي ببيع الماء ويقضي عن الميت دينه أو ترك ذلك أسلم فبيع الرموم لا يجوز وإن تهيأ له أن يطنيه شربة شربة فيقضي به دين الهالك رجوت أن يجوز ذلك له إن شاء الله
الله
•
مسألة: أرجو عن أبي محمد عبد بن محمد بن أبي المؤثر: لأنه متصل بجوابه ولم يأت قبله ما يستدل أنه من غيره وعن ميت أوصى بزكاة عليه ووكل في ذلك وكيلا فأخذ الوكيل من تلك الزكاة وأعطاه أولاده فلا يأخذ هو لنفسه ولا يعطي أحدا من أولاده إلا أن يكون أولاده بالغين بائنين عنه أو يكون عليهم ديون فيعطيهم في قضاء ديونهم إذا كانوا بالغين وكذلك إذا أوصى الميت بحجة فخرج بها الوكيل فما معي أن ذلك معي أن ذلك يجوز له
•
قال غيره: وقد قيل في الوكيل أنه يأخذ من الزكاة التي أوصى بها الهالك ويعطي أولاده إذا كانوا فقراء ولو كانوا في حجره إذا كان هو فقيرا وكان هو غنيا فإن أعطى أولاده البالغين ولو كانوا في حجره جاز ذلك له لأن ذلك ليس من زكاته وكره ذلك من كره وأحب أن يستعف وذلك في أخذه لنفسه وعطيته بنيه الصغار. وأما الكبار فلا بأس عليه في ذلك وأما خروجه بالحجة فلا يجوز له ذلك إلا برأي الورثة إن كانوا بالغين وإلا فلا يجوز له أن يخرج بها عن نفسه وكذلك إن كان الورثة أيتاما أو أغيابا لم يجز ذلك
•
مسألة: ومن جواب أبي ابراهيم محمد بن سعيد رحمه الله: وسألت يا أخي عن الرجل المتقلد بوصايا لناس في ديون عليهم ووصايا للأقربين قد فنوا ولم يعرف لهم ورثة فينفذ عليهم ما يستحقونه وأردت أن تعلم الرأي في ذلك هذه المسألة مكتوبة في موضع آخر من هذا الكتاب -
307