الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣١٨غرم حتى يعلم أنه مضيع.
مسألة: وعن الوصي إذا أدى الوصية من ماله للتعجيل وجعلها دينا في مال الموصي هل له أن يأخذ من مال الموصي مثل ما أدى عنه؟ فذلك جائز إن شاء الله.
مسألة
: وعن وصي اليتيم إذا أمر رجلا عليه دين للهالك أن يقضي عن الهالك شيئا من وصيته من الدين الذي عليه أو أمره أن يقبض دينا للهالك على رجل وينفذه في بعض وصايا الهالك والمأمور
ثقة له ولاية أو مأمون ممن لا ولاية له. هل يجوز ذلك للوصي؟
فأما إذا أمره أن يقبض دينا له على رجل وينفذه في بعض وصايا الهالك وهو مأمون على ما ذكرتم فهو جائز له وإن لم يسأله لم يجتزئ بذلك حتى يسأله وليس هذا كالذي يدفع من يده
•
وأما إذا أمره في الذي عليه للهالك فلا يجتزئ لأنه مدعي براءة نفسه إلا أن يأتي ببينة أنه قد أنفذ ما أمره الوصي أو يقر الذي له الوصية أنه قد قبض من المأمور كذا وكذا فذلك مجزئ له إن شاء
الله.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن وعن رجل جعل وصية في شيء من ماله محدود ووكل وكيلا في ذلك فباع الوكيل المال وقضى الديان الأول فالأول فعجز المال عن الدين وعن الوصية ذلك المال المحدود وقد أوفى الوكيل بعض الديان جميع مالهم من الدين وبعض لم يسلم إليه شيئا؟
قلت هل يلزم الوكيل في ذلك غرم وكان يجب عليه أن يقسم الثمن على أصحاب الحقوق كل واحد بما يستحق من ذلك ولو كان للميت مال آخر يفضل عن دينه أو ليس على الوكيل غرم إذا بقي من
314