الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٢٢فعل ضمن ذلك، وإذا لزمه ضمان ذلك رد مثل ما اقترض وأنفذه
في الوصية فإنه يقوم مقام الميت. رجع.
مسألة: عن أبي الحواري: وعن رجل هلك وأوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصيته وكان الوصي عارفا بشيء من الدين أيجوز له أن يقضي عن الهالك ما عرف من دينه أو لا يجوز إلا أن يشهد شاهدان على الهالك غيره لصاحب الحق بحقه؟ فعلى ما وصفت فلا يجوز للوصي ذلك إلا أن يقول له الهالك اقض عني كل دين علمته علي ولم تعلم أني قضيته، فإذا قال له ذلك جاز له أن يقضي عنه ما علم أنه عليه وإن لم يقل له ذلك لم يجز
318
١٤٬٩٨٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.