الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٢٦للوصي أن يدفع إلى أهل الحقوق حقوقهم إذا كان الوارث يتيما ولا يحلفهم قال وقد فعل ذلك من فعله، وبعض لم يجز ذلك ولا بد من أيمانهم.
ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل هلك وأوصى إلى رجل في قضاء دينه وجعل له التصديق فيما أوصى إليه إلى ألف درهم فأقر الموصي لزوجته بنخل صداق لها فإنما له التصديق في الدراهم كما جعل له إلا أن يكون هو أنه قد أوصاه لزوجته فله فيما بينه وبين إن أمكنه ذلك أن يقضيها، وأما العدول فليس ينبغي أن يقضوا إلا ما صح إلا أن يقفوا في النخل ويرونها قاضية عن كذا وكذا
•
الله
وقلت: هل على الوكيل أن يحلفها؟ قال: كذلك ينبغي إذا كان يتيما أن يحلف أصحاب الحقوق إلا أن يقول الموصي وليس عليهم يمين. وهذا إذا ورد الأمر إلى الحاكم فأما الأوصياء فإن فعلوا فهم أحوط، وقد بلغنا أن أهل الرأي من الأوصياء كان ينفذ ولا يحلف
322
١٤٬٩٩٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.