الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٢٧الباب الحادى والعشرون فيما يلزم الوصي تسليمه إلى الموصى له وما لا يلزمه
فإن أوصى إلى رجل بجمل أو بدابة غائبة لآخر فإن خرج من الثلث فالوصية جائزة وعلى الموصى له إن قبل الوصية أن يأخذها من حيث كانت. وليس على الورثة يجلبونها إليه ولكن يوكلون من
يسلم ذلك إليه.
•
مسألة: وسئل عن رجل أوصى لرجل بدابة فلم يدفعها الوصي حتى تلفت الدابة؟ فقال: إن كان طلبها الموصى له فلم يدفعها الوصي فأراه ضامنا وإن لم يطلبها فلا أراه ضامنا
•
مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد: وما تقول فيمن أوصى له بوصية مثل نخل أو أرض أو منزل أو غير ذلك من الأصول أو الحيوان أو الأمتعة وهو شيء معين يعرفه الذي أوصي له أعلى الوصي تسليم ذلك، وإن لم يسلمه الوصي أله أخذه أم لا؟ قال: الذي عرفت أن ليس على الوصي تسليم ذلك إليه وله هو ويوجد عن أبي الحواري: أنها لو كانت دابة فماتت في رباطها لم يلزمه ذلك والله أعلم.
أخذه،
مسألة: من الحاشية أبو الحسن: وعن رجل أوصى أن عليه لرجل من صحار أو البصرة مدخران تمر بلعق كيف يصنع هذا الوصي؟ قال: إن عرف الرجل الموصى له بصحار حمله إليه وخرج إليه به والكراء من مال الموصي له على ما عرفت، ولعل فيها قولا آخر فأما إن لم يخرج لم يلزمه من حيث الوجوب ومأمور أن يبلغ إليه، وأما البصرة فليس عليه في الحكم الخروج إلا أن يقبل بذلك
رجع.
323