بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٢٨

مسألة: من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه من منثورة قديمة وقيل إذا أوصى الهالك بشيء من العروض والحيوان والأصول بعينه وبين ذلك أنه ليس على الوارث أن يؤديه إلى الموصى له به، ولا يقضيه إياه وليس هو أمانة في يده وإن كان في المنزل الذي هو له

ولا يلزمه حفظه ولا القيام به إلى أن يؤديه إلي من أوصى له به.

ولو كان من الحيوان وكان مربوطا في البيت مثل الدابة. فليس عليه القيام بذلك ولا له أن يحمله من الرباط ويخرجه، وكذلك لو لم يكن مربوطا وكان في البيت لم يكن له أن يخرجه من البيت لأن الهالك تركه في البيت فإن خرج أو أخرج لم يكن عليه حفظه وكذلك لو مات جوعا وعطشا لم يلزمه ذلك وإن قام بذلك وحفظه لم يكن عليه فيه ضمان إن شاء الله رجع إلى كتاب بيان الشرع.

324

١٤٬٩٩٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.