بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٣١

الباب الثالث والعشرين في دعوى الوصي وشهادته وإقراره على الموصي وما أشبه ذلك

ومن جامع ابن جعفر: إن كان الميت جعل رجلين وصيين فادعى الوصيان أن الميت جعل رجلا آخر وصيا معهما فادعى ذلك الرجل للحاكم أن يجيز وصيته بشاهدتهما فإنهما يدفعان عن

فلا ينبغي الله

(1)

أنفسهما) وأراد أن يكفيهما المؤنة ومن لم يجز شهادتهما أنهما يدفعان عن أنفسهما شهادتهما الضمان

مسألة

•

: ومن جامع أبي محمد: والوصي لا يقبل إقراره على الميت وليس لورثته الاعتراض عليه فيما أوصى إليه فيه وجعله أمينا

فيه

مسألة: ومن الكتاب: وإن ادعى الوصي تلف ما في يده من مال يتولى إنفاذه في الوصية كان القول قوله وكذلك لو باع المال ليقضي الدين عن الميت فتلف الثمن من يده وادعى ذلك كان الدين باقيا على الميت ولا شيء على الورثة "، فإن بقي للميت مال أنفذ

الدين من باقي المال

(2)

مسألة: وعن وكيل الميت إذا صحت وكالته مع رجل فدفع إليه شيئا، وقال له: هذا لك من الميت أوصى لك به، أو قال: هذا من مال الميت أوصى لك به حق لك كان أخذه من مالك أو من مال والدك بغير علمك ووالد الرجل ميت والوكيل غير ثقة ولا عدل هل يجوز للمدفوع إليه أن يقبل ذلك منه؟ فإذا أقر أن الذي أتاه به من مال الميت فما نرى له قبول ذلك ولا يصدقه على ورثة الميت إلا أن يأتيه بذلك الشيء ولا يعرفه أنه من مال الميت ولا يعلم أنه من مال الميت

(1) في نسخة: فإنما دفعا عن أنفسهما

(2) وفي نسخة: الوصي

327

١٤٬٩٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.