بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٣٣

مسألة: وعن رجل أشهد أن عليه أربعة آلاف درهم لرجل قد سمي به ثم إن وكيل الهالك أشهد على صاحب الحق بالوفاء في الأربعة آلاف درهم التي أشهد بها الهالك، واحتج الوكيل أنه قضاها من ماله وطلب الوصول إليها من مال اليتامى، هل يكون ذلك له؟ فأقول: ليس ذلك له في مال اليتامى ولا يقبل قوله إنه إنما دفع ذلك من ماله عن اليتامى. وليس له أن يرجع على صاحب الحق ما دفع

إليه.

مسألة: من كتاب الكفاية قلت: هل يجوز تصديق الوصي إذا ادعي أن الميت جعل له أن يوصي ويقبل منه الوصية من غيره بقوله؟ قال: لا ولو كان المدعي للوصايا ولياً لأنه لنفسه. قلت:

مدعي

أرأيت الرجل يبيع مال الميت ويدعي الوصايا هل يشتري منه ذلك من علم أنه من مال الميت؟ قال: لا

•

قلت: فما يكون حاله إذا باع المال بادعائه ذلك؟ قال: هو على

حاله.

قلت: أرأيت الرجل عليه لرجل حق وهلك الذي له الحق وأوصى وصيا غير ثقة هل يسلم إليه الحق ويبرأ من يسلم إليه؟. قال: نعم. قال المضيف لعله إنما أراد إذا لم يعلم أنه غير ثقة وأما إذا علم أنه

غير ثقة فلا يبرأ على ما عرفنا والله أعلم

329

١٤٬٩٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.