الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٣٤الباب الرابع والعشرون في الحكم بين الوصي والورثة والموصى له وأصحاب الوصايا وما أشبه ذلك
وعن أبي الحسن: وذكرت أن في جوابي إليك أن الوصي ليس له على الورثة يمين إذا أنكروه الوكالة والوصاية إلا في الوصايا من أبواب البر، وأما في الحقوق فلا يمين له على الورثة فنعم على ذلك وجدنا في الأثر
حسب
ومن غيره قال: وقد قيل إذا صحت وصاية الوصي فادعى على الهالك أنه أوصى إليه في أبواب البر من الوصايا كلها من أبواب البر فقال من قال: إنه ليس بخصم في ذلك وليس عليه في ذلك ضمان إلا من مال الهالك، فإن صح ذلك في مال الهالك إلا بالبينة وإلا فلا يمين له
•
وقال من قال: له اليمين على الورثة في الوصايا في أبواب البر وأما الوصايا في غير أبواب البر مثل وصية الأقارب والوصايا في أبواب البر مثل وصية الأقارب والوصايا للناس فلا يمين له على الورثة في ذلك ولا نعلم في ذلك اختلافا
•
وأما ما ادعى من الحقوق للعباد فالعباد خصوم في ذلك ولا يمين له هو على الورثة في ذلك، اليمين لأصحاب الحقوق
وأما إذا ادعى الوصاية من الميت فذلك شيء هو فيه خصم وله في ذلك اليمين على نفس الوصاية إليه لأنهم لو أقروا بذلك كانوا قد الزموا أنفسهم حجة وذلك إذا صحت الوصايا والحقوق، وادعى أنه قد جعله وصيا في ذلك في إنفاذه فإنما عليهم في ذلك الأيمان بالعلم ما يعلمون أنه أوصى إليه ولا جعله وصيا ثابت الوصاية له إلى هذه
الساعة.
330