الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٣٨أوصاه له به الميت فأنكر الوكيل أنه لم يوصه الميت بهذا الحق وطلب المدعي يمين الوكيل ما أوصاه له فلان الميت بهذا الحق فليس على الوكيل يمين لأنه إنما يدعي حقه على الميت
قال غيره: نعم، هو كذلك لأنه لو أقر بذلك كان إنما يقر على
غيره في مال غيره ولو أقر لم يثبت ذلك في مال الموصي.
مسألة: من كتاب الكفاية: وسألته عن المريض يوصي بوصايا وتصح بالشهادة ثم مات الموصي فقال الوارث: إنه عوفي من مرضه ذلك، ثم مرض ثانية ومات هل يقبل منه ذلك؟ قال: لا إلا أن يصح ذلك على دعواه
•
قلت له: فإن لم يكن عنده بينة وأراد يمين الموصي له هل تلزمه اليمين؟ قال: يحلف ما يعلم أن فلانا هذا عوفي من مرضه الذي أوصى فيه بهذه الوصية
قلت: فإن كانت الوصية للفقراء والأقربين، قال: إن أحضر الوارث بينة على دعواه بطلت الوصية وإلا نفذت ولم يكن عليهم أيمان رجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وكذلك كل من ادعى وصية
(1)
الأقربين أو فقراء أو شذا أو ابن السبيل) أو شيئا من أبواب البر فليس له يمين ولا عليه إلا الوصي، فإن له يمينا على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصايا في أبواب البر. قال أبو المؤثر: يستحلفون ما يعلمون أنه أوصى بهذه الوصايا إذا طلب ذلك الوصي بعد أن صحت وصايته.
ومن غيره: وقد قيل لا يمين للوصي أيضا في ذلك. والقول
(1) وفي نسخة: سبيل
"
334