الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٣٩(1)
الأول أحب إلينا، وأما الوصي في الوصايا " وفي التي يدعيها أنه أوصى إليه الميت فله اليمين وعليه في ذلك لأنه مدع وخصم لنفسه
ومن كتاب الفضل: وليس للوصي يمين على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصايا في حج أو غيره من أبواب البر
مسألة: ومن وكل وكيلاً (3) وأوصاه في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، وقال علي لفلان كذا وكذا دين علي له وعلي لفلان كذا وكذا وأوصي أن يقضي عنه دينه فأتاه رجل ممن أوصاه يطلب حقه أنه لم يوص له بشئ ولم يكن عنده بينه وطلب يمين
فانکره
(د)
الوصي فلا يمين عليه إلا أن يكون وارثا
مسألة: قال القاضي أبو علي الحسن بن سعيد بن قريش: رجل يدعي وصاية من رجل ثم إنه يدعي حقا على رجل لمن أوصى إليه، ولم تقم له بينة بوصايته ولا بالحق، الذي يدعيه أتجب له في الحكم يمين على المدعى إليه أم لا؟ قال: الذي عرفت أنه لا يمين على المدعى إليه على هذه الصفة والله أعلم
أرأيت إن أقر ورثة الذي ادعى أنه أوصى إليه بوصايا أن هذا المدعى له وصية أله المحاكمة فيما يدعيه من الوصية وتثبت بإقرارهم الوصية أم بالبينة العادلة؟ الذي عرفت أن له المحاكمة في تصحيح وصايته بإقامة حجته فاما بإقرار الوارث فلا يثبت وصياً في الحكم على غير المقر بصحة وصيته والله أعلم.
مسألة: ومن جواب محمد بن أبي الحسن: في امرأة وصية
(1) وفي نسخة: في الوصاية
(2) وفي نسخة: رجلاً
(3) وفي نسخة: فأنكر
335