بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٤١

ذلك الورثة كان لهم وإن لم يطلب الورثة يمين الموصى له وسع الوصي ترك اليمين كان في الورثة يتيم أو لم يكن فيهم يتيم وهذا في

الوصايا

وأما الحقوق فلا بد من الأيمان فيها إذا كانت الورثة أيتاما وإذا طلب الورثة صحة ما أوصى إليه به أو الحاكم كان عليه ذلك وإن لم يجد صحة وقدر أن ينفذ ما أوصى إليه به جاز له ذلك في السريرة وفي العلانية إذا قدر على ذلك

مسألة: وكل من ادعى وصية لأقربين أو فقراء أو ابن السبيل أو شذا أو في شيء من أبواب البر فليس له يمين ولا عليه

•

مسألة: وليس للوصي يمين على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصايا في حج أو غيره من أبواب البر، والوصي إن صحت وصايته أولى بإنفاذ الوصايا من الورثة، وإن كان دين فقضاه الورثة أجزى عن الوصي والموصي وكذلك الوصية.

وإن أحال أصحاب الديون والوصايا ديونهم ووصاياهم على الورثة وابرعوا الموصي والوصي فذلك جائز، وليس للوصي عليهم سبيل وإن تنازعوا فقال الورثة: نحن نؤدي، كان الوصي أولى بذلك من الورثة والوصي إذاصحت وصايته كان أولى بإنفاذ الوصايا من

الورثة

مسألة: من الحاشية: وعن رجل أشهد أن عليه أربعة آلاف درهم لرجل قد سمى به ثم إن وكيل الغائب أشهد على صاحب الحق بالوفاء وقال: الأربعة آلاف درهم التي أشهد بها الهالك واحتج الوكيل أنه قضاها من ماله وطلب الوصول إليها من مال اليتامى هل يكون ذلك له؟ فأقول ليس ذلك له في مال اليتامى ولا يقبل قوله إنه إنما دفع ذلك من ماله عن اليتامى وليس له أن يرجع على

337

١٥٬٠٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.