بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٤٣

مسألة: وإن تنازع الورثة والوصي في إنفاذ الوصية والدين فالوصي أولى بذلك من الورثة، قال محمد بن المسبح: أما ما كان من دين أوصى به فلا يبرئ الوصي بقبالة الورثة إلا أن يقولوا قد استوفينا ديوننا وهي كذا وكذا على الهالك. وقد أبرأناه وإياك منها قال وكذلك من أوصى له بشيء حتى يقول قد قبضته، والحجة لا تدفع إلا برأيه لأن على الوصي إنفاذ ما أوصي به فلا تجوز القبالة

•

مسألة:: ومن أحكام أبي قحطان والوصي إذا صحت وصايته أولى بإنفاذ الوصايا من الورثة وإن كان دينا فقضاه الورثة أو أحاله

صاحب الحق عليهم وأبرأ الموصي، وكذلك الوصية فذلك جائز.

مسألة: وعن الذي وكل وكيلاً في وصاياه وولده وماله فله أن يبيع ويقبض ويحلف فيما يبيع ويشتري وأنه ما استوفى مني ثمن ما اشتريت منه، وإلا حلف لقد استوفيت منه، هذا قول ولعل بعضا لا أنه له يحلف لأنه لا يحلف وهذا أيضا قول.

يري

مسألة: وسألته عن رجل أوصى لرجل بدين عليه. وهلك الموصي فقيل لصاحب الحق: احلف على حقك، فكره أن يحلف هل يبرأ الموصي؟ قال: أرجو أن يبرأ لأن الحاكم هو الذي دفعه

إليه.

وإن طلب الورثة يمينه فكره أيكونوا اثمين؟ قال: أحب لمن بلغ منهم إذا كره أن يحلف أن يدفعوا إليه حقه،

قلت: فإن أوصى الهالك وقال في وصيته ليس عليه في ذلك هل تصرف عنه اليمين؟ قال: نعم

يمين

قال غيره: الذي معي من قول بعض المسلمين أنه قال قد أجازوا للوصي أن يدفع إلى أهل الحقوق حقوقهم إذا كان الوارث يتيما

•

339

١٥٬٠٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.