الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٤٤ولا يحلفهم، وقد فعل من فعله وبعض لم يجز ذلك ولا بد من أيمانهم
مسألة: وقيل من أوصى له بوصية فليس عليه في ذلك يمين
ومن غيره قال: نعم وإنما قيل لا يمين على من أوصى له إذا صحت الوصاية بالبينة) أو بإقرار الورثة
(1)
•
قال أبو المؤثر: إذا ادعى الموصى له أنه يعلم أن الميت أوصى له ولم يكن معـ معه بينة استحلف له الورثة ما يعلمون أن الهالك أوصى له، وإن ردت اليمين إليه استحلف الموصى له أن الهالك أوصى له وإن لم
يدع الورثة العلم استحلف الورثة ما يعلمون أن الهالك أوصى له
مسألة
•
: وعن الوصي إذا باع مال الهالك بعد احتجاجه على الورثة أو بوجه يجوز له بيعه في قضاء دينه وإنفاذ وصيته ثم الجاه الورثة إلى المحاكمة وطلبوا يمينه على ذلك. قلت: كيف تكون اليمين؟ فاليمين في ذلك أن يحلفه الحاكم، ما قبله لورثة الهالك حق مما يدعون إليه من بيعه لمالهم هذا الذي يدعون أنه باعه لهم، وإن حلفه الحاكم ما باع لهم ما يلزمه لهم فيه حق إلى هذه الساعة جاز له ذلك ولا حنث عليه في جميع هذا فإن كان الحاكم ألجأه وكان بذلك غاشما أو غير غاشم، فحلفه ما باع له ماله هذا، حلف ما باع لهم مالا أو ما باع لهم هذا على ما يحلفه عليه الحاكم وأسر في نفسه متصلاً باليمين لا يقطع ذلك بسكوت بغير حق يعني ما باعه
بغير حق
وإن استثنى في نفسه على أثر اليمين متصلاً بيعا يلزمه لهم فيه حق هذه الساعة أو يلزمه لهم فيه حق أجزاه ذلك وكان ذلك استثناء منه، ولا ينفعه هذا الاستثناء في نفسه إلا أن يحرك به لسانه فيما بينه وبين نفسه، فإذا كان محقاً فلا حنث عليه فيما ذكرت لك، وإن
(1) وفي نسخة: ببينة
340