الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٥٤وفي إنسان هلك وأوصى أن يفرق عنه على الفقراء درهم أو أكثر أو أقل، ولم يقل فضة ولا حبا ولا تمرا أما فرق جائز أو سوى الفضة؟ فمعي أنه يفرق دراهم من نقد البلد. وكذلك إن أراد إنسان أن يفرق درهما من الدراهم عن شيء قد لزمه إن فرق حبا أو تمرا جائز له ذلك أم لا سوى فضة؟ فمعي أنه يختلف في مثل هذا وفي الأول إذا ثبت معناه دراهم فقيل لا ينفذ إلا ما ثبت ولزم. وقيل إن أنفذ عروضا بسعر البلد باتفاق منه جاز ذلك إن شاء الله
•
مسألة: عن أبي بكر أحمد بن محمد فيما أحسب: وفي الوصي إذا أوصي إليه بشيء مما يكال أو يوزن، هل له أن يفرق قيمته دراهم كما يجوز لمن لزمته التبعة أم بينهما فرق؟ فعلى ما وصفت فالذي عرفت أن ينفذ كما أوصى به إليه
مسألة: وعن رجل أوصى بدنانير تفرق عنه من قبل زكاة أو الأقربين أو وصية من الوصايا. فقد حفظت عن أبي الحواري أنه قال لا يجوز أن يفرق عن الذهب دراهم ولا يجوز أن يفرق عن
الدراهم ذهبا
•
350