بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٥٧

وقال من قال من الفقهاء: لا يكون ذلك إلا برأي الورثة إن كانوا بالغين وإلا فلا يفرقه لأنه إن صح بعد ذلك لهذا الحق رب رجع في مال الهالك فلا يكون إلا برأي الورثة الحاضرين البالغين، فإن فرقه برأي نفسه كان ضامنا للورثة لإتلافه مالهم في موضع ما لا يحكم لهم فيه ببراءة من المال الذي في مال صاحبهم، وهذا يوجد في جواب أبي محمد عبد الله بن محمد، وكذلك يوجد عن أبي إبراهيم محمد بن سعيد

وفي جواب أبي ابراهيم: ولا يفعل ذلك الوصي إلا أن يجعل له ذلك من أوصى إليه أو يكون ذلك برأي الورثة،

ومن جواب أبي الحسن: أن الوصي لا ينفذ شيئا من الحق إلا أن يصح معه أصحاب الحقوق ببينة عادلة أو بشهرة لا يرتاب فيها

وهذا فيما بينه وبين الله، وأما في الحكم فلا ينفذ له إلا بالبينة

وكذلك ما كان من الوصايا والحقوق

،

353

١٥٬٠٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.