الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٦٩بقي من ثلثه لفلان وأوصى بالثلث لأخر وثلث ماله مائة درهم، قال يقسم الثلث نصفين فنصف لصاحب الثلث ونصف للحجة وليس للذي أوصى له بما بقي من ثلثه شيء من قبل أنه لم يبق له شيء
قال غيره: حسن عندي
ومنه: وعن رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة أو يحج عنه حجة الإسلام والثلث لا يبلغ ذلك، فإنه يبدأ بالحجة لأنها حجة الإسلام، فإن بقي من الثلث شيء يعتق به نسمة اعتق عنه وإلا لم يعتق ولو لم تكن حجة الإسلام بدأ بالنسمة لأنه بدأ بها قبل
•
أنه قد قيل يحاصص بين العتق والحجة
قال أبو سعيد: معي حيث بلغ شيء من ذلك لكل بقدره، ولا ينظر في اللازم ولا فيما
ابتدأ به.
ومنه وكل وصية تكون كلها لله، لا تسع كلها الثلث فإنه يبدأ بالأول منها لأنها كلها لله مثل الحج والعمرة والنسمة والبدنة وأشباه ذلك؟ قال: نعم ما خلا حجة الإسلام أو شيء من الزكاة أو شيء من واجب عليه، فإني أبدأ بذلك وإن كان الميت أخره استحسن ذلك، وادع القياس فيه
•
ومن غيره قال وقد قيل إن الوصية كلها شرع في الثلث اللازم وغير اللازم والمستأخر والمتقدم فكل ذلك يخرج من الثلث بالحصص على حساب ذلك يضرب لكل شيء من الثلث في الثلث بما يستحق والله أعلم.
مسألة: ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد: سألت رحمك الله عن امرأة هلكت وأوصت بحجة خمسة عشر دينارا وللفقراء والأقربين بدينارين فنظر في مالها فإذا هو يكون قيمة ثلثمائة
365