بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٥

-

385

—

أحمد

البراءة من مخالفة الحق معهم في الفرق بين أحكام الدعاوى من أحكام البدع بعد هذا الاختلاف، مثل أبي عبد الله محمد بن روح بن عربي، وأبى الحوارى محمد بن الحوارى، وأبى ابراهيم محمد بن سعيد بن أبى بكر الأزكوى، وأبى الحسن محمد بن الحسن، وأبي سعيد رحمه الله أو غيرهم من أهل العلم ممن سلف بعدهم من أهل نحلتنا، مثل أبي محمد عبد الله بن محمد بن زنباع، أبي بكر أحمد بن محمد بن الحسن السعالى وأبى بكر محمد بن سعيد بن أبي بكر بن الفقيه، ومحمد بن السعالى، وولده أبى بكر أحمد، ومحمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن أبي راشد، والشيخ أبي الحسن على بن عمر بن أبي الحسن ابن أبي الأشهب المنحى، وأبى على الحسن بن أحمد بن محمد بن رحمهم الله، والولاية فى يومنا هذا للشيخ أبي عبد الله محمد ابن ابراهيم حفظه الله، أو من صح له الاتباع لمذهبهم الذى بينوه أو من يتولاهم على ذلك

عثمان

وانما وقف الواقعون من أهل هذه الأحداث على اعتقاد ولاية المحق منهم، والبراءة من المبطل، اذ خفى عليهم حقيقة أمرهم، وصح أصل فعلهم ودعاويهم على بعضهم بعض، فأشكل لذلك معهم أمرهم، واحتمل حقهم وباطلهم عندهم، واذا لم يكن في متقدم الأمر وجب عليهم ولاية أحد منهم، والبراءة من أحد منهم، فاستضاقوا على أنفسهم أن يقطعوا على أحد منهم باسمه وعينه ببراءة، ولا باثبات ولاية على الحقيقة منهم بغير حجة من غير شك منهم في البراءة من أهل البغى من المستحلين لما حرم الله، والمحرمين لما أحل الله، وجميع من عصى الله بركوب كبيرة، أو اصرار على صغيرة، ولا تخطئة من الواقفين عنهم لمن تولاهم، أو تولى أحدا منهم، ومن برئ من أحد منهم، أو وقف عنهم، أو عن أحد ما لم يعلم أن المتولى أو المتبرئ

(م 25 – بيان الشرع جـ 4)