بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٧٧

فليس لهم ذلك على الوصي أن يسلم إليهم ذلك حتى يسلموا إليه الفداء الذي يريدون أن يفدوا ذلك به فإن سلم إليهم ذلك قبل أن يسلموا إليه فتلف ذلك من أيديهم أو لم يسلموا إليه الفداء، فإن ذلك

يرجع في مال الهالك ولا ضمان على الوصي من ذلك في ماله

مسألة: من الحاشية، من جواب أبي الحسن: وأما ما ذكرت من أمر هذه الحجة وهذه القطعة، فإن كانت جعلت قطعتها لحجتها فثمن القطعة ينفذ في الحجة وليس للورثة في ذلك نقض، وإنما هي ثمن القطعة إذا كانت القطعة تخرج من مال الهالك. رجع

مسألة: من الزيادة المضافة: وإن جعل الموصي لبعض ورثته شيئا من ماله ويضمن له بقضاء دينه، هل يثبت ذلك؟ فإن كان جعله في صحته ثبت ذلك إذا سمى له الدين والوصية، وإن جعل ذلك في المرض لم يجز ذلك له

مسألة: من كتاب الأشياخ: ورجل أوصى إلى رجل وأوصى بحجة وجعلها في نخل له، وتلفت النخل فإن كان أوصى بحجة وجعل الحجة في هذا النخل وتلفت فالحجة راجعة في ثلث مال الهالك، وإن كان الثلث قد نفذ فأخاف أن تبطل الحجة، وإن كان أوصى بهذه النخل بحجة وتلفت النخل، وذهبت فأخاف أن تبطل الحجة والله أعلم وإن يبقى من النخل شيء أخرجت الحجة من حيث خرجت ولا تبطل

حجته

373

١٥٬٠٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.