الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٧٨الباب الحادي والثلاثون
في إنفاذ الوصي للوصايا من مال الهالك
وقال في وصي كان لرجل في قضاء دينه وفيما ترك الميت مالا لا يدري هو رم أو أصول أنه ينفذ ذلك في دين الميت على وجه الطنا، ويروى ذلك عن أبي الحواري -رحمه الله، وأحسبه فإن علم الوصي أنه سهام فلا يجوز أن ينفذ إلا على وجهه
•
374
١٥٬٠٤٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.