الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٨٥وجعل الدين من رأس ماله والوصية من ثلث ماله فإن كان لهم حجة وإلا أمر الوصي أن ينفذ ما صح مع الحاكم على الهالك من دين أو وصية وكتب للوصي وأشهد له أنه قد صحت عنده وصايته في
(1)
قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، وصح عليه من الدين والوصية كذا وكذا وأنه قد أجازه على إنفاذ ذلك الدين والوصية من مال الهالك، وجعل الدين في رأس ماله، والوصية في ثلث ماله
•
وإن كان وارثه يتيما أو غائبا أمر الوصي بإحضار أصحاب الدين والوصية، واستحلف أصحاب الدين أنه عليه إلى الساعة ومن لزمه يمين من أصحاب الوصايا لم يبع الوصي من مال الهالك لدينه ووصيته حتى يستحلف الديان الحاكم.
وإن كان الدين والوصية لصبي أو غائب أو معتوه أو أعجم سلّم دينهم ووصيتهم إلى من يقوم بأمرهم من وصى أو وكيل من غائب أو وكيل أقامه السلطان)، وعلى الحاكم أن يحتج على من بلغ من الورثة حتى يحضروا دعوى الوصي) إن أرادوا
(2)
(4)
•
مسألة: وعلى الحاكم أن يحتج على من بلغ من الورثة أن يفدوا المال وكانوا حكام المسلمين " يحتجون على أولياء اليتامى، وليس له أن يحكم حتى يحتج إلا أن يكون الورثة بالغين أو أغيابا من عمان فإنه ينفذ الحكم ولا ينتظر حجتهم
(1) وفي نسخة: وأشهد له أن قد صح عنده
(2) وفي نسخة: وإن كان الدين والوصية لصبي أو غائب أو معتوه أو أعجم سلم إليهم دينهم ووصيتهم إلى أوصيائهم.
(3) وفي نسخة: الوصي إن أرادوا (4) في نخسة: وقد كان حاكم المسلمين
381