الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٨٦الباب الرابع والثلاثون في بيع مال الهالك
ومن جامع ابن جعفر: ويباع ما خلف الهالك من رثة أو حيوان بالنداء في جمعة واحدة أو غير جمعة برأي الحاكم أو الوصي أو الوكيل الذي يقيمه الحاكم إذا كان في الورثة يتيم أو غائب، ويكون ما كان لليتيم والغائب في يد الوكيل إلا من كان ماله الرقيق والحيوان مثل الأعراب الذين أموالهم المواشي فإن أموال اليتامى لا تباع وكذلك لا يباع ما يحتاج إليه اليتيم من المتاع، وما كان يعتدل قسمه مثل الحب والتمر وما ينقسم بالكيل والوزن فإنه يقسم بين الورثة، ويقبض الوكيل والوصي حصة اليتيم والغائب
ومن غيره: وقال من قال: ما اعتدل بالقيمة وأدرك في نظر العدول من غير ما يكال ولا يوزن من الأمتعة جاز أن يقسم بالقيمة وقد جاء الأثر عن موسى بن على بنحو ذلك أنه قسم كتبا بين قوم بالقيمة، وقيل إنه كان فيهم أيتام والله أعلم
•
ومن الجامع، وكذلك كل خادم أو دابة يحتاج إليها لخدمة اليتيم أو لإقامة ماله أو زراعته فلا يباع إلا ما فضل عن كفاية مال اليتيم، وإذا لم يكن لليتيم وصي من قبل أبيه يتولى ذلك أقام له الحاكم وكيلا ثقة وقام مقام وصيه من أبيه في ذلك
ووكيل اليتيم جائز أمره فيما حكم لليتيم وعليه وليس له أن يهدر بينة اليتيم وإذا استحلف على حقه فإذا بلغ اليتيم وقامت له بينة بذلك الحق فهو له، وإذا أكرى الميت عبده أو دابته قبل موته في زراعة أو غير ذلك فلا تباع حتى ينقضي ذلك الأجل، وإذا كره البالغ بيع حصته من العبد بيعت حصة اليتيم، وكذلك الغائب مشتركة في قول بعض الفقهاء ويستخدم العبيد بالحصص
382