الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٨٧قال أبو المؤثر: إذا كان الشركاء في قرية واحدة بيعت حصة اليتيم ومن أراد بيع حصته ومن لم يرد بيع حصته لم تبع واستغلوه بالحصص، وإن كان في قرى مختلفة جبروا على بيعه إذا طلب ذلك
بعضهم أو طلب ذلك العبد لأنه لا يحمل على العبد التردد بينهم
•
ومنه وقال بعض الفقهاء: إذا طلب أحد الورثة بيع العبد جبر من بقي على بيعه، قال أبو الحواري بهذا القول نأخذ
•
ومن غيره قال: الذي عرفنا أنه لا يجوز للشريك أن يبيع حصته إلا على ثقة في بعض قول المسلمين
وقال من قال: أقل ما يكون مأمونا لئلا يدخل على شريكه الضرر في حصته لشريكه من لا يؤمن فيكون ذلك خيانة
وروي عن موسى بن علي -رحمه الله- أنه لم يعط حصة له في سدرة إلا برأي شركائه، لأنه قال للطالب إليه ذلك المعنى: أطلب إلى شركائي فإن فعلوا فأنا كذلك إن أذنوا بذلك، والمعنى أنه لم يفعل ذلك إلا برأيهم هكذا عرفنا من قول الشيخ ابي سعيد -رحمه الله، ومنه:
-
وأما الدواب فقيل تباع إلا أن يكون دواب قد خضر عليها
زراعة فإن الخضرة لا تقتل حتى تنقضي الزراعة وكذلك العبد.
مسالة: ويباع ما خلف الهالك من الرقيق والحيوان إذا كان فيه يتيم أو غائب إلا من كان ماله الرقيق والحيوان مثل الأعراب الذين أموالهم المواشي فإن أموال اليتامى لا تباع، وكذلك ما يحتاج إليه اليتيم من المتاع والآنية لا تباع.
مسألة: وإذا تزوج رجل امرأة على صداق مائة نخلة ومات
383