الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٨٩الرجل لصاحبهم الميت أو بشاهدي عدل أن هذا المال في يد هذا الذي أقر به فإن صح معه ذلك أخذ بإقراره فيما في يده،، وأمره أن يدفعه في قضاء الدين الذي صح على الميت، وما بقي فلورثته، وإن أدرك أحد في ذلك بدرك فإن الدرك على الذين ادعوا المال وقبضوه من أهل الحقوق والورثة
•
وإن لم يصح أن هذا المال في يد هذا الرجل فلا يلتفتن الحاكم إلى قوله كان ثقة أو غير ثقة، إلا أنه يعلمه بما صح عنده من ورثة هذا الميت من الحقوق التي عليه، ويقول له: إن كان في يدك فهو له في قضاء دينه هذا، وما بقي فهو لورثته، وإن قصد وصي الميت وأهل الحقوق وورثته إلى صاحبهم الذي أقر لهم بهذا المال الذي أقر به هذا الرجل له فأخذوه على عدله لأهل الحقوق برأيهم، فدفعهم عنه هذا المقر لصاحبهم، فإن الحاكم يدفعه عنهم لأنه قد أقر أنه لا حق له في هذا المال، وأنه لصاحب هؤلاء الذين قد قبضوه
مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: ولا يباع ما ينقسم بالكيل والوزن ويعتدل قسمه مثل الحب والثمر فإنه يقسم من الورثة ويقبض الوصي والوكيل حصة اليتيم والغائب
ومن الكتاب: وإذا كره البائع بيع حصته من الرقيق بيعت حصة اليتيم والغائب وتكون مشتركة، وقال من قال من الفقهاء إنهم يجبرون على بيعه إذا طلب أحد الورثة ذلك وهذا القول أحب إلينا.
وقال محمد بن محبوب: يتحاصصون الخدمة إلا أن يكونوا
في قرى متفرقة، فليس ذلك على العبد فإن طلب العبد البيع فإنه يباع وأما الدواب فتباع إلا أن تكون الدواب من جمال أو بقر قد خضر عليها لأن الخضرة لا تقتل حتى تنقضي الزراعة، وكذلك العبيد إذا كانوا في زراعة وإن كان هؤلاء العبيد والبقر قد أكراها أحدا في زراعة فحتى ينقضي وإن كان في عمل غير الزراعة إلى
385