بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٩٠

(1)

ونفقة

أجل فحتى ينقضي الأجل، وإن كان في عمل بلا أجل بيع العبيد والدواب مالم تبع من رأس مال الميت وإن لم يكن له مال غير العبيد والدواب كان على الورثة) كل واحد منهم بقدر حصته وهو في رقابها، وإن كره ذلك الورثة لم يجبروا وإنما مؤنتهم على مال الهالك.

وإن ادعى أحد من الورثة أو غيرهم دعوى في عبد أو دابة، كانت في يد من هي في يده ومؤونتها عليه، فإن صحت للمدعي له غرم ما انفق عليها للذي هي في يده مذ يوم وقفت وإن لم يصح شيء فلا يحال بين من هي في يده وبين استعمالها ولا يضمن الغلة إلا المغتصب، ويؤجل بقدر ما يحضر بينته من موضعها، فإن اتفقوا على بيعها برأيهم فذلك إليهم، ويكون الثمن في يد الذي في يده العبد أو الدابة بعلم من الحاكم أو عدلين

مسألة: وعن أبي قحطان: وكذلك أهل الأموال إذا كان الخادم يقيم الأموال وكان مال اليتيم يحتاج إلى بقر وإلى دواب الزجر لم يبع إلا ما فضل عن كفاية المال، فإن كان له وصي عن أبيه أجازه الحاكم، وإن لم يكن له وصي من أبيه أقام له وكيلا ثقة أمينا وأقامه مقام الوصي يتولى له جميع ذلك ويكون أصل ماله وغلته وما كان له من عين في يده ويبيع له الوكيل ما يباع من أموال اليتامى، ويكون في يده، وقد قيل: إنه يستبقي له الغلام المغل وإذا أقام الحاكم لليتيم وكيلا ثقة قام مقام الوصي من أبيه في جميع أموره، وفي مطالبة ما يطلب له وفي المنازعة له أو عنه

•

مسألة: ومن كتاب أبي جابر: واللحاكم أن يأمر ببيع ما يصح معه من مال الهالك بالنداء فيمن يزيد بقدر ما يصح عنده، وعليه من الحقوق والوصايا التي في ثلث ماله إن صح للهالك وصي من الوصاية وأجازه إليه، وإنما البيع بعد إقامة الحجة على الورثة فإن

(1) وفي نسخة: على كل الورثة

386

١٥٬٠٥٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.