بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٩١

أدوا ما صح على الهالك من دين وأنفذوا ما أوصى به فالمال لهم وإن لم يعطوا باع المال.

ومن غيره: قال نعم وقد قيل إن الحاكم لا يبيع من مال الهالك وكذلك الوصي حتى يحتج على الغرماء ويحلفهم فإن لم يحلفوا لم يبع ومن الكتاب: وقيل ليس للورثة في إحضار الدين أجل. ومن غيره: قال نعم وقد قيل لهم في ذلك ما للشفيع ثلاثة أيام. ومن الكتاب: وإن أراد بعضهم أن يفدي حصته من المال بحصته من الدين فله ذلك، وتباع حصة من لم يفد حصته إلا أن يكون المال إذا لم يبع جملة لم يؤد الدين الذي على الهالك فإنه يباع جملة ودين الميت أولى بماله

(1)

وإن كان الورثة أيتاما أو أغيابا باع الحاكم وأعطى أصحاب الحقوق حقوقهم بعد أن يستحلف أهل الحقوق " على حقوقهم، وإن كان الدين الذي على الهالك لصبي أو أعجم أو غائب أو معتوه أسلم الحاكم أو الوصي ما كان لهم إلى وكلائهم ولا أيمان عليهم وإن لم يكن لهم وكلاء أقام الحاكم لهم وكلاء ثقات يقاسم لهم الوكيل ويتولى قبض ما كان لهم

مسألة: وإذا تحاصص الغرماء الذين صحت حقوقهم في مال الهالك ثم صح عليه حق لرجل من بعد لحقهم بحصته على قدر ما يلزم كل واحد

مسألة: وإذا مات رجل وترك ألف درهم وترك ابنين فأخذ كل واحد منهما خمسمائة درهم، فأتلف أحدهما الخمسمائة التي ورثها وبقي في يد أحدهما ميراثه، ثم صح لرجل عليه دين خمسمائة درهم: فإن له عندنا أن يأخذ هذه الخمسمائة درهم الباقية في يد الوارثين ويرجع هو على شريكه بنصفها.

(1) وفي نسخة: أصحاب الحقوق

387

١٥٬٠٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.