الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٩٢مسألة: ومن جواب أبي الحواري: قلت: إن صح على الميت
ديون بعد موته هل على الحاكم أن يقضي عن الميت دينه أو لجماعة المسلمين؟ فليس على الحاكم ذلك إلا أن يطلب إليه ويصح ذلك معه بالبينة العادلة، فإن الحاكم يقيم له وكيلا ويبيع من مال الهالك في قضاء دينه، وليس للحاكم أن يعرض ولا يقضي العروض في دين الميت إلا أن يكون للميت ورثة بالغون فيتفقوا هم وأصحاب الحقوق على شيء من العروض فلهم ذلك، وأما جماعة المسلمين إذا لم يكن حاكم فإن فعلوا ذلك جاز لهم وإن لم يفعلوا ذلك كان لهم جائزا فإن فعلوا أقام في أموالهم وكيلا فيفعلوا مثل ما وصفت لك من
،
وكيل (1).
(1) وفي نسخة: حاكم
388
١٥٬٠٥٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.