بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٩٤

عنها؟ فعلى ما وصفت فجائز للوكيل أن يبيع بما شاء بحب أو بفضة أو بتمر ويكون للفقراء الثلث من ذلك وللأقارب الثلثان إذا كان ذلك الشيء يخرج من ثلث مالها

•

ذلك

مسألة: وعن رجل يبيع رثة رجل هالك، ويقال إنه وصى الرجل الهالك هل يسعني أن أشتري منه؟ فإذا كان ذلك هو المشهور فلا بأس بالشراء منه

"

مسألة: عن أبي سعيد: في الوصي إذا باع مال الموصي في قضاء دينه ثم أنكره المشتري وقد أعطاه بعض الثمن أو لم يعطه وهو يعلم أنه قد باعه له وحازه وقد لزمه قضاء دين الرجل.

قلت: فما يفعل هذا الوصي في هذا الرجل الذي باع له وأنكره وما يلزمه في هذه الوصية؟ قلت: هل يجب له ذلك؟ فقد قيل: ليس للوصي أن يبيع من مال الهالك إلا بالنقد فإن باع بغير النقد كان ضامنا لذلك في ماله إلا أن يصير إليه ذلك، فإذا صار إليه وجعله في وصية الهالك ودينه فقد برئ من ذلك إن شاء الله

•

وقد قيل: إنه يجوز له أن يبيع بغير النقد للذي يأمنه على ذلك ولا يبيع لغير الثقة بغير النقد، فإن باع لغير الثقة وغير المأمون بغير النقد فهو ضامن لذلك

مسألة: ومن الحاشية: وعن رجل أحضرك شاهدين أن أخاه أوصى إليه في قضاء دينه وإنفاذ وصيته، هل يجوز لي بيع ماله بلا أن يصح على الهالك دين؟ فلا أرى إجازة هذا الوصي إلى بيع شيء من مال الهالك، حتى يشهد عدلان بدين عليه لأحد ويطلب ذلك صاحب الدين أو تصح وصاياه بشاهدي عدل فهنالك يجاز هذا الوصي إلى البيع من مال الهالك بقدر هذا الدين والوصايا في ثلث

ماله، رجع.

١٥٬٠٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.