بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٩٥

محمد:

مسألة: من الزيادة المضافة من منثورة الشيخ أبي وسألته عن الوصي إذا باع بنسيئه؟ قال: يضمن في ماله، قلت:

فهل له أن يقيل؟ قال: لا

•

قلت: فإن فعل؟ قال: ليس له أن يقيل فإذا فعل كان ذلك ملكاً له وعليه ضمان ذلك في نفسه، قلت: فإن جعل الموصي للوصي أن يقيل وأجاز له ذلك هل له أن يقيل؟ قال: لا، قلت: فإن لم يكن وصيا وكان وكيلا وجعل له من وكله أن يبيع ويقيل، هل له ذلك؟

قال: نعم.

ماله

مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله -رحمه الله، وإذا توفي الرجل وترك أولادا صغارا وزوجته وأشهد لزوجته بالوكالة في ماله وولده ثم باعت من المال والحيوان فطلب الذين يلون أمر اليتامى ذلك، وقالوا: باعت هذا المال ولا نعرف دينه الذي عليه وأرادوا أن يحولوا بينها وبين ذلك؟ فإذا كان الهالك أشهد لها بالوكالة في وولده بعد وفاته فإن الوكالة ثابتة لها ولا تصدق فيما ادعت من الديون إلا ببينة عدل ولا يجوز بيعها للمال إلا بدين يقوم به شاهدا عدل أو لمؤونة أولاد الهالك وليكن البيع بالمزايدة في سوق المسلمين إن شاء الله

مسألة: وسأل سائل أبا الحسن -رحمه الله عن الوصي يبيع من المال حتى يبقى من الدين شيء يسير، ويخلف الموصي منزلا أو غير ذلك إن باعه جميعا فضل في يده دراهم عن الدين كيف الوجه في ذلك؟ قال: يبيع بقدر الذي لا يفضل في يده بعد الدين شيء ولا يبقى منه شيء

ومن غيره: قال: وقد قيل ذلك إذا أمكن للوصي أن يبيع حصته، وأما إذا لمن ينفق إلا جملة وإذا باع الحصة لم ينفق فالميت أولى بماله، ويبيع الوصي الجملة فيؤدي الحقوق التي بقيت وما بقي

391

١٥٬٠٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.