بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٧

387

-

وصلى الله على محمد نبيه ورسوله محمد المصطفى المختار وسلم

تسليما.

مسألة:

عن أبي سعيد: قال أبو سعيد رحمه الله: الحكم في حدث أهل عمان مشكل، ويجوز فيه الولاية والبراءة والوقوف، وهذا خارج من حكم الكتاب والسنة والاجماع، قال: فالذي يتلى يقال

نسخة

فيه

يقول: انه من كانت له ولاية، فهو على ولايته، حتى يصح ما ينقله عنها الى البراءة.

حكم الظاهر الاحتمال.

قال: والذى يقول بالبراءة يقول انه يبرأ بالظاهر، وليس يبطل

قال: فمن أبصر الحكم فى ذلك في أحد الوجهين، فذلك له، ومن لم يبصر الحكم في ذلك، فأقل ما يكون يقف لجهله بالحكم، وهذا شيء قد جاء وثبت، ولا ينقل أبدا عما هو عليه، وقد ثبت فيه الاختلاف بالاجازة للولاية والبراءة والوقف نسخة - والوقوف، وكل وجه من هذه الوجوه له أصل في الكتاب والسنة والاجماع.

-

فاذا ثبت هذا كهذا فالتعبد من ذلك من مقولى أو من تبرئ

أو واقف

قال: لأن الأمر لم يصح فيه حكم يقضى بأحد هذه الفصول تقوم به الحجة على الجميع، وينقطع به عذر من أتى بغيره في ولاية ولا براءة، ولا وقوف، لأن المتولى يتولى بما يحتمل، والمتبرئ يبرأ بما يحتمل في الظاهر، والواقف كذلك ليس من أظهر منهم الولاية والبراءة الى غيره، كان مقطوع العذر ما لم يكن يبرأ من وليه