بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٩٨

أوفر لثمن المال نودي عليه بالدراهم فإذا استوجبته سلمت إليه الثمن واشترى لها الحب وقضاها وإن كان إذا نادى عليه بالحب كان أوفر للثمن نودي عليه بالحب على حسب ما وصفت لك

مسألة: وعن الوكيل إذا أراد بيع مال الأيتام في قضاء دين والدهم ولم يكن في البلد سوق أو مسجد يجتمع إليه، قلت: كيف يكون بيع مالهم؟ فعلى ما وصفت فليس معنا في ذلك حد إلا أن يكون النداء في الأسواق أو يجتمع في مسجد جماعة إذا لم يكن سوق فإن لم يكن ذلك نودي عليه في جماعة من أهل القرية ممن يريد الشراء أو يزيد على المال أو يبالغ في ذلك رجونا أنه جائز إن شاء الله والله أعلم بصواب ذلك

•

مسألة: وفي وال باع من مال ميت في إنفاذ وصيته وأدى بعض الوصية ثم مات الوالي ولم يعرف أين المال وطلب ورثة الميت ذلك من ماله؟ قال: هو أمين وليس على ورثته إلا أن يحلف من بلغ منهم ما يعلمون موضع ذلك المال، ولا أنه اقترضه.

394

١٥٬٠٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.