الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٤٠٦ديني من ثمنها وأنا أعلم أن على الميت الذي خلف الأرض دينا هل يجوز لي أخذ ديني من ثمن هذه الأرض أم لا؟
جائز ذلك وليس عليك من دين الهالك شيء ولك أخذ حقك وغير ذلك ساقط عنك والله أعلم، قلت: فإن قال الوارث وهو ولد الميت أنا أعطيك الأرض من دينك الذي علي ودين والدي أنا أقضيه من بعد هذا أيجوز لي أخذ الطوي من حقي الذي على الوارث؟ لا يجوز ذلك ومال الهالك أولى بالتسليم في دينه والله أعلم.
قلت: أرأيت إن قال الوارث أنا أبيع في دين الهالك، فاشترى منه المشتري وسلم إليه الثمن فأكله ولم يقض دين الهالك أيطيب للمشتري أن يتمسك بهذه الأروض ويتصرف فيها أم لا؟ وقد علم أن الوارث لم يدفع الثمن في الدين. فقد قيل إنه إذا كان البيع لقضاء الدين جاز الشراء منه والله أعلم.
مسألة: من كتاب الأشياخ عن علي بن محمد وعن الوصي إذا باع مال من أوصاه والورثة يقولون نحن نفدي مالنا فامتنع وباع مالهم عن كره منهم هل يثبت بيعه؟ قال إذا باع بعد أن قالوا نسلم واحتجوا عليه لم يثبت بيعه وخالف أيضا قول المسلمين، فاما إن باع قيل حجتهم فقد ترك المأمور به وبيعه جائز، فأما إذا كان قد جعل له الوصية في شيء بعينه يبيعه وينفذه في الوصية وهو خارج من الثلث فباع ثبت بيعه احتجوا عليه أو لم يحتجوا عليه، وقد ترك ما أمر به المسلمون ولا ينتقض البيع إلا أن يكون باع بغبن فاحش
فالبيع منتقض
•
402