بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٤٠٧

الباب السابع والثلاثون في شراء الوصي من مال الموصي أصولا أو عروضا

وقيل إنه إذا قال الموصي وقد جعلت له أن يشتري من مالي ما شاء بما شاء من الثمن جاز ذلك للوصي أن يشتري ما شاء؟ وقال: إنه يوجد عن أبي علي رحمه الله، يجوز للوصي أن يشتري ما شاء من مال الموصي، ولو لم يجعل له ذلك قلت له وما يعتل بذلك؟ قال: لأنهم قالوا يجوز له أن يشتري فما يكال ويوزن فكذلك ما لا يكال ولا يوزن ولا فرق بينهما

فأما

وصي

•

مسألة: ومن جواب ابي الحواري: وعن الذي يكون وصيا للميت أو وكيلا لإنسان في إنفاذ شيء أو بيع شيء أو شراء شيء أيجوز له أن يبيع من نفسه ويشتري من نفسه ويسلف من نفسه؟ الميت فلا يجوز له أن يشتري شيئا من نفسه، قالوا يوكل من يشرتي له إذا كان شيئا مما فيه المناداة فيأمر من يزيد له على ذلك في مغيب الوصي فتكون الواجبة على من لا يعرف، وإن كان مما يكال أو يوزن فيأمر من يكيل له ويزن له على سعر ما يباع لغيره، وأما الوكيل فلا يشتري لنفسه إلا برأي أهله إلا فيما يكال أو يوزن فقد قيل: إنه يأمر من يكيل له أو يزن له

•

مسألة: وسألته عن الوصي أيجوز له أن يشتري إذا بلغ المال

ثمنه كما يشتري غيره؟ قال: نعم

مسألة: ومن جامع ابي صفرة وسألته عن وصي أيتام أله أن يشتري من مال الموصي شيئا؟ فقال: يكره للوصي أن يشتري من مال الموصي من متاعه شيئا إلا أن يقومه في السوق فإذا انتهى إلى الثمن ولم يزد عليه أحد شيئا زادهم على ما أعطى ويأمر رجلا فيشتريه فيربحه فيه ويأخذه

403

١٥٬٠٧١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.