الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٤٠٨مسألة: وسألته عن الوصي هل يجوز له إذا كان المال يباع فيمن يزيد وبلغ أقصى ثمنه أله أن يشتري؟ قال: نعم. قال الله: يأمر من يشتري له
أبو عبد
مسألة: مما يوجد أنه من كتب أبي علي رحمه الله وعن الوصي فإنه يجوز له إذا المال بيع فيمن يزيد وبلغ أفضل ثمنه أن
يشتري.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري رحمه الله. وعمن كان وكيلا ليتيم أو غيره ثم باع له شيئا من الحيوان أو غيره، هل يجوز له أن يشتري لنفسه من مال الهالك إذا وقف على الثمن بمناداة أو بغير مناداة أو يأمر من يشتري له؟
فالذي عرفنا من قول المسلمين أنه يأمر من يشتري له ويأمر هو بالواجبة ولا يعرف على من تكون الواجبة فهذا الذي عرفنا من قولهم ولا يكون إلا بالمناداة ويكون البيع على ما وصفت لك
ولا يجوز أن يشتري شيئا مما لا يكال ولا يوزن بالمساومة إلا أن يكون مما يكال أو يوزن فقد قال من قال: من المسلمين أنه يأمر من يكيل له ويزن له على ما يكون البيع على غيره
•
وأما ما لا يكال ولا يوزن فلا يكون إلا بمناداة ويكون البيع على ما وصفت لك، ولا يجوز له أن يشتري شيئا مما لا يكال ولا يوزن بمساومة إلا أن يبعث من يبيع من غير الأصل بالمساومة، ويأمر من يشتري من حيث لا يعلم من عند من يأمره هو بالبيع.
لا
قال غيره: نعم إذا أمر من يبيع أو من يشتري له من حيث يعلم المأمور بالبيع والشراء له جاز ذلك وإن أمر من يشتري له فأمر المأمور من حيث لا يعلم هو وكان هو البائع جاز ذلك وقد قيل ذلك
404