بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٤١٠

ومن غيره: قال: وقد قيل إذا باع لمن لا يعرف أنه يشتري له جاز ذلك ويخرج قوله هذا لأنه لنفسه

•

مسألة: من الحاشية إذا باع الوصي بالمناداة أو بالمساومية على مشتر ثم ولي المشتري ذلك المال أو باعه عليه جاز ذلك إذا لم يكن بينهما شرط ولا أساس إذا ثبت البيع للمشتري، وإن أراد الورثة فداء مالهم ولم يكن احتج عليهم فلهم ذلك من يد المشتري أو من يد الوصي إذا ولي ذلك المشتري واشتراه منه. رجع.

مسألة: وأما الوصي فليس له أن يأخذ من مال الموصي شيئا من العروض ولا من الأصول التي لا تكال ولا توزن إلا أن يكون ذلك يباع له من حيث لا يعلم، وذلك أنهم قالوا في مثل هذا أنه يأمر من يشتري حتى يشتري من عند المشتري لمن يشتري فهنالك يجوز البيع، فأما ما يكال ويوزن فعندي أنه يختلف فيه إن أخذه بعدل

السعر كما يبيع لغيره فأجاز ذلك من أجازه وبعض لم يجز له ذلك

(1)

ومن الكتاب: وأما الوصي الذي أمر أن يشتري له من مال له من نفسه وهو يعلم بذلك؟ فليس ذلك بشيء وذلك كأنه اشتراه لنفسه إذا كان يعلم بذلك وله الرجعة في ذلك لأنه ليس ببيع، وإن أمره أن يشتري له أو أمر بالنداء عليه والبيع له فما اشتري المأمور من المنادي حيث لا يعلم المنادي جاز ذلك البيع عليه وليس له فيه رجعة إلا بسبب يدخل البيع ما ينقضه وكذلك لو أمر من يشتري له وأمر من يبيع المال فاشترى المأمور من المأمور والمأمور بالبيع لا يعلم أن الشراء للوصي جاز ذلك البيع فيما عندي أنه قيل

(1) نسخة فاشترى له

2.7

١٥٬٠٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.