الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٤١١الباب الثامن والثلاثون في الوصي وما يجوز له أن يخرج بالحجة أم لا وكذلك الوارث
وفي رجل أوصى بحجة وجعل رجلا وصيا في إنفاذ حجته، قلت أيجوز لهذا الوصي أن يخرج بهذه الحجة ولم يجعل له أن يخرج بها؟ فلا يجوز له ذلك إلا برأي الورثة إذا كانوا بالغين قال: فإن كان ذلك برأي الورثة وهم بالغون جاز ذلك
مسألة: وأما خروج الوصي بالحجة فلا يجوز له ذلك إلا برأي الورثة إن كانوا بالغين وإلا فلا يجوز له أن يخرج بها عن نفسه وكذلك إن كان الورثة أيتاما أو أغيابا لم يجز ذلك
مسألة: وعن الوصي هل له أن يخرج بحجة من أوصى إليه بإنفاذها أو حتى يجعل له ذلك من أوصى بها إليه؟ فمعي أنه قيل ليس له ذلك إلا بأمر الورثة إذا كانوا بالغين أو أن يجعل له ذلك الموصي ولعل في بعض القول أن لو جعل له ذلك الموصي كان ذلك معلولاً إذا كان الوصي الفاعل نفسه
•
مسألة: وفي رجل أوصى إلى رجل في إنفاذ حجة فحج بها وارث الرجل بغير أمر الوصي، قلت: هل يجوز ذلك إذا أتمه الوصي؟ فإذا كان الوارث ليس معه من الورثة غيره فإنفاذه الوصية وقيامه بها جائز إذا صح ذلك، وإن كان برأي الورثة أيضا ثبت ذلك فعله
وكذلك إن أتم له الوصي وصح فعله جاز إذا كان هو الوارث وإتمام الورثة مع ثبوت الفعل عن الهالك والقيام بالحجة من أحد من الناس كان ذلك مجزياً عن الهالك
E.V