الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٤٢٠بعمق من مال إذا كان حيث يسكن
فرأى أبو عبد الله رحمه الله ذلك بيعا منتقضا، وقال إنما يباع بما على والدة اليتيم من ماله الذي بتوأم ويباع بما على والده من ماله الذي بعمق لأنه إذا بيع جميع ذلك من مالها الذي بتوام وأدرك فيه المشتري لم يرجع على المال الذي بعمق لأن دينها ووصيتها إنما يكون في مالها وكذلك الزوج
•
مسألة: وذكرت في رجل باغ مالاً لأيتام وأداه في خراجهم ثم هلك ولم يوص هل يلزم هذا الوارث في المال الذي خلفه والده لهؤلاء اليتامى وللمشتري شيء من ذلك ومن يلزمه ذلك؟ فإذا لم يوص بذلك ولم يقربه واحتمل أن يكون قد دخل في ذلك بوجه حق أو احتمل أن يكون ذلك قد زال عنه بأدائه إلى الأيتام أو بوجه من
الوجوه. فأرجو أن يسع ذلك الوارث ما لم تقم عليه بذلك حجة حق
•
مسألة: وإذا تحاصص الغرماء الذين صحت حقوقهم مال الهالك، ثم صح حق رجل من بعد لحقهم بحصته على قدر ما يلزم
كل واحد
•
مسألة: وعن رجل عنه حصة في مال له لقوم أغياب وأيتام فباع المال من حصة القوم جملة وكان في أمله أن يستتم ذلك من القوم أرباب المال إلى أن هلك ولم يصل إلى ذلك ما يلزم وارثه؟ وإذا لزم، لمن يلزم المشتري أو لأصحاب المال؟ وهل على الوارث أن يعلم المشتري ويدعوه إلى الإنصاف وإلى أخذ دراهمه ويقول دع للقوم مالهم وخذ دراهمك التي أعطيت والدي. هل يكون إنصافا منه وهو يلزمه أم يلزم غير ذلك؟ فكل أولى بجنيته، وليس على الوارث أن يتوب مما أخذه الهالك وعليه أن يؤدي ما صح في مال الهالك من الحقوق اللازمة فيه، وما لم يصح ذلك بإقرار من الهالك أو وصيه بأدائه أو بينة عدل أنه على الهالك وتقوم حجته في الإسلام على
416