بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٤٢٢

"

جميعا لا ينفرد أحدهما به دون الآخر

ولو كانت المسألة بحالها وأوصى بثلث ماله لرجل كان صاحب الوصية والدين ليس عليهما شيء شركاء في هذه الألف على قدر ما يقع عليهم من جملة المال من الألف التي عليه ويلحقه الإثنان والموصى له بما بقي من الألف على قدر ما يستحقون من جملة المال ويكونون فيه شركاء لا ينفرد به واحد دون الآخر

•

ومن غيره: وقال من قال: يكون الدين بين الجميع كأنه دين على غير وارث والمال الخالص بين الجميع ويكونون شركاء في

الجميع

لأنه دين

•

مسألة: وسألته عن رجل وزوجته فقدا جميعا وحكم بموتهما ولا يدري أيهما مات قبل الآخر وعلى الزوج دين ألف درهم وخلف يسوي ألف درهم من أين يقضي الدين من أصل ماله الأول أم بالحصص من ميراثه وأصل ماله؟

مالا

قال: يوجد عن بعضهم كان يجعل دينه في المالين جميعا من أصل ماله وما ورث من زوجته بالحصص، ويوجد عن بعضهم أنه قال يجعله في ماله الأصل حتى يستفرغه فما بقي من الدين كان في المال الموروث، قلت: فإذا استفرغ الدين المال الأصلي لم يكن للزوجة ميراث قال هكذا عندي.

مسألة: عن محمد بن محبوب وعن رجل مات وعليه دين يبلغ ضعفي ماله؟ قال صاحب الدين أنا أخذ المال بحقي؟ قلم نر إلا يخرج المال في المناداة أو يكون الورثة بالغين فيسلموا إليه ما طلب

مسألة: ومن الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ وإذا باع الوصي من مال الهالك وأذهب الدراهم ثم أراد التوبة وأراد أن

418

١٥٬٠٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.