الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٤٢٣يستحل الذين أوصى لهم الهالك؟ فلا ينتفع بذلك مما قد ضمن إن قالوا قد جعلناك في حل فليس عليه لهم حق فيبرأ فإن قالوا قد جعلنا الهالك في حل سقط عن فلان ما كان عليه لهم وبقيت الدراهم على الوصي وهي راجعة على الورثة
مسألة: في رجل علم أن على والده دينا ولم يوص الميت به قال إن كان الميت ممن يؤدي وينتصف منه وخلا من الزمان ما يجوز أن يؤدي في مثله، فلا شيء على الولد حتى يطلبوا أو يقوم لهم وصي وبينة أم عليه أن يعطي من المال، وإن كان ممن لا ينتصف منه فعليه يؤديها. رجع إلى كتاب بيان الشرع
419
١٥٬٠٨٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.