الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٤٢٤الباب الأربعون
في مال الهالك إذا كانت فيه حقوق وتوقيف في الوصايا
(1)
ومن جواب أبي علي الأزرهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل يريد أن يجعل ماله في يد رجل وصية " بعد موته حتى ينفذ عنه وصاياه كيف يثبت ذلك حتى لا يكون للوارث سبيلا إليه؟ فالحكم في هذا إذا صح دين الرجل الهالك ووصاياه فالمال موقوف يوقفه الحاكم ولا يقرب الوارث إليه حتى ينفذ عن الهالك ما صح من وصاياه ودينه ثم ما بقى للوارث،
وكذلك قال الله عز وجل - من بعد وصية يوصى بها أو دين. فإن لم يكن حاكم يوقفه ويشهد الميت في كتابه أن مالي قد جعلته في يد وصيي فلان وقفا في يده حتى يقضي ديني وينفذ وصاياي فذلك جائز إن شاء الله
•
قال أبو سعيد: عندي أنه إذا كانت الحقوق ثابتة في المال تستغرقه فلا وصية إذا كانت لا تخرج من الثلث فالمال في الحقوق وإن كان المال يبقى منه شيء كانت الوصية في ثلث ما أبقت الحقوق من المال والثلثان للورثة وهذا في حكم اللازم والجائز وما لم يسع في الأحكام فلا يسع في مثل هذا ولو لم يحكم به إذا صح مع الورثة وقامت عليهم به الحجة
"
(1) وفي نسخة في
وصيه
420