الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٤٢٥الباب الحادي والأربعون
في مال الهالك إذا بيع بأمر حاكم أو وصي أو غيره في دين ثم أدرك فيه بدرك وفي بعيه بالمساومة وما أشبه ذلك
بجميع
وعن أبي عبد الله: في رجل هلك وترك مالا وعليه دين يحيط ماله فرفع الديان إلى الحاكم فأمر ببيعه وقضاء دينه، فلما بيع المال وقبض المال وقضى الديان حقوقهم أدرك مدرك في المال فأقام عليه البينة في بينة عدل؟ قال: فيسلم إليه الحاكم ماله وعلى المشتري أن يتبع الديان بما قبضوا منه، فإن أفلسوا أو غابوا رجع المشتري على الحاكم في بيت مال المسلمين إلا أن يشترط الحاكم على المشتري يوم باع له المال إن أدركت في هذا المال بدرك فأنت راجع على صاحب المال ما وجدت له من مال. فإذا اشترط الحاكم على المشتري هذا الشرط عند البيع برئ الحاكم، ولا يكون للمشتري شيء إلا على الديان الذين قبضوا منه برأي الحاكم، فإن أفلسوا أو غابوا لم يكن على الحاكم شيء في ذلك ورجع المشتري في مال الهالك
وكذلك الوصي إذا اشترط هذا الشرط فلا شيء عليه وقد ينبغي للحاكم والوصي أن يشترط هذا الشرط إذا باعا من مال الميت في قضاء دين أو تنفيذ وصية أو نفقة لليتامى أو في أي وجه
كان
•
مسألة: من الحاشية. قلت وكيف الوصف للشرط المزيل الضمان عن الوصي عند عقدة البيع صف لي ذلك يرجمك الله؟ قال: نعم يقول عند عقدة البيع أبيعك هذا المال ولا علم لي به أو يقول لا ضمان علي في دركه وظهور عواره، فإذا اشترط هكذا فلا ضمان عليه ولا على اليتيم في مال والله أعلم. رجع.
مسألة: وجدت في رقعة أخرى مكتوب عليها مسائل عن أبي
421