بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٤٢٧

وما يعلم هذا العيب بها، وأما إن كان البيع على ما وصفت لك صحيحا وقد فسرت لك صحته فإن أقال المشتري الآخر، فإقالته جائزة وإن حاكمه فالحكم بينهما على ما وصفت لك في العيب

مسألة: عن الوصي يبيع فيمن يزيد أو مساومة. قال: أما أبو علي وكان يرى أن يبيع فيمن يزيد إذا باع بالدين وبالنفقة وأما أزهر وغيره قال ينظر فإن كانت المساومة خيراً لليتيم باع مساومة وإنكان فيمن يزيد حين باع فيمن يزيد

ومن غيره: قال نعم وهذا في الوصي والوكيل من الحاكم من المسلمين. وأما الحاكم والجماعة عند عدم الحاكم فلا يبيع إلا

بالنداء فيمن يزيد

•

مسألة: وعن رجل أوصى رجلا بماله وغاب إلى أرض أخرى فباع الوصي رقيقه وماله، فلا يجوز عليه بيع الأصل ولا بيع عبد مغل، ولكن عسى يثبت عليه رد الثمن الذي باعه به وصيه

مسألة: وعن الوصي فإنه يجوز له إن أراد المال يبيع فيمن

يزيد وبلغ أقصى ثمنه أن يشتري.

مسألة: ومما يوجد أنه من كتب أبي علي رحمه الله: وعن الوصي فإنه يجوز له إذا المال بيع فيمن يزيد وبلغ أقصى ثمنه أن

يشتري.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقال: في رجل أوصى رجلا ببيع غلام له ويتصدق بثمنه في المساكين ففعل ومات الموصي ورد الغلام من عيب؟ قال يغرم الوصي إلا أن يكون قال لهم إن هذا الغلام أمرني من أوصى إلي أن أفرق ثمنه على المساكين، ولا علم لي بشيء من أمره فإن شئتم فاشتروا وإن شئتم فاتركوا ففعل هذا

"

423

١٥٬٠٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.