بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٤٢٩

مال اليتيم بالمساومة انتقض البيع والله أعلم. رجع إلى الكتاب

مسألة: ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد رحمه الله وعن رجل أوصى رجلا في دينه ووصيته ومات الموصي فأراد هذا الوصي أن يبيع من مال هذا الهالك؟ فأما على ما قلت في كتابك أنه أوصى رجلا في دينه ووصيته فليس أعرف هذه اللفظة ما معناها وأما ما جعله وصيه في قضاء دينه وإنفاذ وصيته جاز له أن يبيع من ماله إذا عرف أنه ماله أو شهدت به بينة عدل أو أقر الورثة أن هذا له وهو في أيديهم. جاز له أن يبيعه

وأما إن أقروا بما ليس في أيديهم ولم تصح به بينة فما أحب أن يبيع على هذه الصفة لأنه إذا باع واستحق المال لزمه الضمان في نفسه إذا تلف الذي قبضه من ثمن ذلك المال ولم يقدر على استرجاعه ممن سلمه إليهم أو تلف من يده من قبل أن يسلمه إلى أحد إلا أن يكون ما سلم الورثة إليه مما في أيديهم من غير الأصول وقالوا هذا لوالدنا جاز له أخذه منهم وبيعه فإن كان مثل حيوان أو غير ذلك فأحب للوصي أن يشترط على المشتري إن انتزع منه بحق أن لاضمان علي في ذلك في الأثر وأرجو أنه عن أبي المؤثر رحمه ـه في الشرط في الضمان

الله

مسألة: وعن رجل هلك وأوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصيته وللهالك ورثة غيب عن الموصى إليه أو شهود فأقام الموصى إليه البينة مع الحاكم في دين على الهالك ووصايا فسألت أعلى الحاكم أن يحضر الورثة إن كانوا حضورا أو يحتج على من

غاب؟

فليس على الحاكم أن يحتج عليهم وعلى الوكيل، وأما من

حضر فلا أرى بأسا أن يحتج عليهم وقلت إن حضر منهم من حضر وغفل الحاكم عن الحجة على

425

١٥٬٠٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.