بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٤٣١

حقا من مال يتيم صداقا أو غيره أعليه أن يشهد بينة برضاء أصحاب الحقوق وقطع حجتهم ويشهدون عليه أيضا؟ فعلى ما وصفت فليس نقول إن هذا عليه بواجب إلا أن يأمر بذلك الموصي أو يطلب ذلك الورثة، فإذا كان على ما وصفت لك فعليه أن يشهد عليهم مخافة أن يطلبوا حقوقهم بعد ذلك وينكروا ما صار إليهم فالحزم أن يشهد عليهم إذا كانت حقوقهم عليها شهود فليشهد عليهم بالوفاء مخافة الإنكار وأن يطلبوا ما ليس لهم أو يموت الذي قد استوفى حقه فيطلب وارثه ما أوصى لوليه به، ومن هاهنا وجبت

427

•

الشهادة على ما استوفى حقه

١٥٬٠٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.