بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٤٣٦

ومن غيره: قال أبو سعيد: وإنما هذا كله معناه إذا كان الورثة أيتاما لا وصي لهم ولا وكيل وأما إذا كان لهم وصي ووكيل فلا يفعل وهم يقومون في ذلك مقام البالغ الذي لابد له من الحجة عليه في ذلك

إذا أمكن بغير تقية

ومن الكتاب: قال محمد بن جعفر: وإن كان لليتامى وصي من قبل أبيهم أو وكيل من قبل حاكم عدل فهو يقوم بذلك كله حتى ينفذه على وجهه إن شاء الله

(1)

وقال أبو المؤثر: مثل ذلك قال محمد بن جعفر وقسنا ذلك بما قال المسلمون إن من كان له حق على رجل فجحده إياه ثم قدر على شيء من ماله أنه يأخذ منه ويبيع بقدر حقه ويستوفي حقه مما باع، ثم يعلمه أنه قد استوفى الحق الذي عليه له

قال أبو المؤثر: إذا جحده حقه استوفى من ماله بالقيمة ولا أرى أن يبيع شيئا من ماله إلا أن يكون دينه سلفا فليفعل كما وصفنا في الهالك والحكم فيهما عندنا سواء، وإذا استوفى حقه أعلم الذي عليه الحق أنه قد استوفى منه.

ومن غيره: قال أبوسعيد: نعم يعلمه أنه قد استوفى إلا أن يكون يتقي منه تقية فليس عليه ذلك ويشهد له بالوفاء سريرة عند من يكتم عليه ذلك

قال غيره: وذلك إذا لم يعلم بحقه إذا أعلمه ولكن إذا حضره الموت أشهد الثقات أنه قد استوفى منه وإن أمنه في الحياة أعلمه

بذلك فلينظر فيما ذكرته ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب

ومن الكتاب: قال محمد بن جعفر: وكذلك يفعل الحاكم العدل

(1) وفي نسخة على وجه الحق

432

١٥٬١٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.