الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٤٣٩قال غيره: إذا باع الوصي بالمناداة أو بالمساومة على مشتر ثم ولي المشتري ذلك المال أو باعه عليه جاز ذلك إذا لم يكن بينهما شرط ولا أساس إذا ثبت البيع للمشتري وإن أراد الورثة فداء ما لهم ولم يكن احتج عليهم، فلهم ذلك من يد المشتري أو من يد الوصي إذا ولي ذلك المشتري واشتراه منه،
ومن جواب آخر: وأما ما ذكرتم إنها خلفت ماء من فلج ميثاوا ضبوب ولم يصح معكم أنه سهام بشاهدي عدل إلا على الشهرة أنه سهام. وأن فلج ميثا فيه سهام وأصول والماء في أيديهم ولم يعرف سهام ولا أصول؟ فإذا كان على ما وصفتم فإن الشهرة قد يكون منها خبر الصحة وهذا الماء على ما وصفتم، فلا يجوز بيعه حتى تصح الأصول منه من الرؤس إلا إن قوم على الطنا كما يطنى في البلد على السنين كان ذلك من وجه الإجازة فيقوم على الطناء ولا يباع فإن احتجتم إلى طناء الماء كان ذلك على الطناء، ولا يكون على البيع وذلك إذا عجز الماء عن قضاء الحقوق والوصايا إلا أنه لا المال ولا ينشف عن الماء وللورثة الخيار إن أرادوا أن يفدوا مالهم فلهم ذلك ولو باعوا من ثلثي المال وفدوا الماء جاز وإن أرادوا فداء الماء حكم عليهم بإحضار الثمن ويكون ذلك على الطناء. ومنه
يصدر
مسألة: وأما ما ذكرت في أمر الحجة وخروج الناس أن يكون إلى اليوم البيع وتكون الدراهم في يدك إلى أن تجد من يخرج بها ويضمن اليوم أو إلى خروج الناس، وإن تلفت الدراهم من يدك فلا ضمان عليك. وإنما أنت أمين. ولا يوقف من المال شيء فإن تلفت الدراهم وكان الخروج من رأس المال رجعت إلى المال فبعت منه بمقدار ذلك. وإن كان خروج الحجة من ثلث المال رجعت على الثلث إن بقى منه شيء وإن لم يبق من الثلث شيء فلا ضمان عليك وإن حدث بك حدث موت أشهدت بها في مال الهالكة، وإن كانت دراهم في يدي فسلمتها إلى ثقة حتى ينفذها في تلك الحجة وذلك في قول
435