الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٤٤١قضاء المشاع جاز ذلك ويكون لها نخلتان عن نخلة، ويكون لها نصف ما تقضى من ذلك ثم تقاسم الأخ هي إذا كان الوصي، وإن طلبت المرأة القسم قبل القضاء فلها ذلك، وإن طلب الوصي القسم قبل القضاء فله ذلك والقسم على ما كانت عليه سنة البلد ويكون النظر لليتيم ما هو أصلح له.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله: وذكرت رحمك الله عن رجل باع شيئا من مال ميت وادعى الوكالة، وعند البيع اشترط عليه المشتري الشروى ثم لم تصح الوكالة بهذا البيع وغير الورثة فيما باع ونقضوه،
قلت ما يلزم لهذا المشتري وقد شرط عليه الشروى، فعلى ما وصفت فإذا باع هذا الرجل المال وادعى الوكالة وشرط الشروى وانتزع المال ولم تصح دعواه كان عليه الشروى والشروى مثل ذلك المال بعينه أو قيمته برأي العدول.
وقلت أرأيت إن صحت له الوكالة من الميت بشاهدي عدل وباع من ماله شيئا وشرط عليه المشتري الشروى ثم إن أحد الشاهدين رجع عن شهادته، وتوهم فيها بعد أن شهد بالوكالة ومن بعد أن باع الوكيل، فإذا حكم للوكيل بالوكالة وإنفاذ البيع من المال وباع وقضى الديان فقد نفذ الحكم فإن رجع الشاهد بعد إنفاذ الحكم كان على الوكيل ما اشترط في البيع من شروى المال والشروى مال مثل ماله بعينه أو يتفقان على قيمته برأي العدول
•
وإذا أقر هذا الوكيل للديان أنه يقضيهم هذا الدين من مال الهالك، وهم يعلمون صحة هذا الحق لهم على الهالك فقد قبضوا ماهو لهم وليس عليهم رده بعد إقرار الوكيل لهم بذلك لأن لهم أن يستوفوا من مال الهالك حقوقهم وذلك إذا لم يكن عندهم بينة على حقوقهم. وإن كانت عندهم بينة على حقوقهم بإقرار الهالك لهم
437